الشيخ عزيز الله عطاردي

149

مسند الإمام الكاظم ( ع )

- 1 - « باب ما لا يلزم من الأيمان » 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال : للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، فقال : أيشقّ ذلك عليهم ؟ قال : نعم يشقّ عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه شيء [ 1 ] . 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّي كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي وأنّه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : إن الذي بلغك باطل وإن الذي أتاك بهذا عدوّ لك أراد أن يستفزك . فقالت : لا اللّه لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتّى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لي : فقل : كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة ، فقلت : لها كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوّجها لهواي فيها ، فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء وأعلم أنّه لا يجوز عتق ولا صدقة إلّا ما أريد به وجه اللّه وثوابه [ 2 ] . 3 - الطوسي ، باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : رجل قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا فقال : بئس ما قال وليس عليه شيء [ 3 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 441 والتهذيب : 8 / 300 . [ 2 ] الكافي : 7 / 442 والتهذيب : 8 / 286 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 278 .